الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الرابع — اللّجان المتخصصة
المادة 92
تجتمع اللجان المتخصصة في دورة عادية مرة واحدة (1) كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيس المجلس، ويمكنها أيضا أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على اقتراح من رؤسائها.
تُرسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللّجان المتخصصة قبل سبعة (7) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، مرفقة بجدول الأعمال ونسخة من الملفات ذات الصلة.
لا تصح مُداولات اللّجان إلاّ بحضور أغلبية أعضائها.
تتم المصادقة على مداولات اللّجان بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت رئيس اللّجنة مرجّحاً.