الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الرابع — اللّجان المتخصصة
المادة 91
تتولى لجنة التعاون والعلاقات الدولية، زيادة على المهام المذكورة في المادة 83 أعلاه، المساهمة في إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير، وعلى الخصوص، حول ما يأتي :
– التبادلات بين الشباب المقيم داخل الوطن وفي الخارج،
– ترقية أعمال التعاون وتبادل الممارسات الحسنة مع المنظمات والهيئات الأجنبية والدّولية التي لها أهداف مماثلة،
– تعزيز الروابط المختلفة بين الشباب الجزائري المقيم بالخارج ووطنهم، والبحث عن أنجع السبل من أجل تشجيعهم للمساهمة في جهود التنمية الوطنية في مختلف المجالات، والاستفادة من خبرتهم.