الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الرابع — اللّجان المتخصصة
المادة 90
تتولى اللّجنة الاجتماعية والتضامن ووقاية الشباب من الآفات الاجتماعية وحمايتهم، زيادة على المهام المذكورة في المادة 83 أعلاه، المساهمة في إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير، وعلى الخصوص، حول ما يأتي :
– تشخيص وتقديم حلول لمشاكل الشباب الاجتماعية،
– الوقاية ومكافحة كل أشكال التمييز وخطابات الكراهية والجهوية والتطرّف والآفات الاجتماعية في أوساط الشباب.