مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الرابع — اللّجان المتخصصة
المادة 88
تتولى لجنة الإعلام والاتصال، زيادة على المهام المذكورة في المادة 83 أعلاه، المساهمة في إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير، وعلى الخصوص، حول ما يأتي :
– تطوير الاتصال والإعلام تجاه الشباب وكذا تعزيز مشاركتهم في برامج المؤسسات الإعلامية،
– تسهيل ولوج فئة الشباب لقطاع الإعلام والاتصال.