الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الرابع — اللّجان المتخصصة
المادة 86
تتولى لجنة المواطنة والتطوع والحياة الجمعوية ومشاركة الشباب في الحياة العامة، زيادة على المهام المذكورة في المادة 83 أعلاه، المساهمة في إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير، وعلى الخصوص، حول ما يأتي :
– ترقية روح المواطنة والتطوع والتزام الشباب تجاه المجتمع،
– ترسيخ الثقافة الديمقراطية لدى الشباب وتعزيز قدراتهم لتقلّد المسؤوليات والمشاركة في اتخاذ القرارات العمومية،
– ترقية آليات وكيفيّات تنمية الحركة الجمعوية الشبانية وتعزيز قدراتها،
– المشاركة في تقييم استعمال الوسائل التي تضعها السلطات العمومية تحت تصرّف الحركة الجمعوية الشبانية.