الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الرابع — اللّجان المتخصصة
المادة 84
تتولى لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز قدرات الشباب، زيادة على المهام المذكورة في المادة 83 أعلاه، المساهمة في إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير، وعلى الخصوص، حول ما يأتي :
– برامج التكوين على مستوى التعليم العالي وكذا التكوين المهني في مختلف الشعب والتخصصات، تماشياً ومتطلبات الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد،
– تطوير وتحسين نوعية التربية والتعليم والتكوين المهني والجامعي لفائدة الشباب،
– تطوير البحث العلمي حول الشباب. 7 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 29 جانفي سنة 2023 م