مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الرابع — اللّجان المتخصصة
المادة 80
يتم انتخاب رؤساء ونواب رؤساء ومقرري اللجان المتخصصة وفق الأحكام المنصوص عليها في المواد من 60 إلى 68 من هذا النظام الداخلي، على أن تتم عملية الانتخاب حسب كل وظيفة.