مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الرابع — اللّجان المتخصصة
المادة 79
تنتخب كل لجنة متخصصة، من بين أعضائها، رئيساً ونائبا للرئيس ومقررا، لعهدة مُدتها سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد.