الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الرابع — اللّجان المتخصصة
المادة 78
تتكفل لجنة خاصة يكوّنها ويرأسها رئيس المجلس بتوزيع أعضاء المجلس على اللجان المتخصصة.
تحدد معايير توزيع الأعضاء على اللجان المتخصصة أساسا على النحو الآتي :
– التعليم أو التكوين المتحصل عليه،
– الخبرة في المجال المهني و/أو في ميادين أخرى.
غير أنه، يتم توزيع ممثلي الحكومة والمؤسسات العمومية المكلفة بالشباب مباشرة على اللجان التي تتناسب وصلاحيات قطاع التمثيل.