الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الرابع — اللّجان المتخصصة
المادة 77
طبقاً لأحكام المادتين 29 و 30 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يتوفر المجلس، قصد تحقيق أهدافه، على لجان متخصصة تتكون كل واحدة منها من ثلاثين (30) إلى ثلاثة وأربعين (43) عضواً.
يتكوّن المجلس من ثماني (8) لجان متخصصة، كما يأتي :
– لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز قدرات الشباب،
– لجنة التشغيل والمقاولاتية والابتكار واقتصاد المعرفة،
– لجنة المواطنة والتطوع والحياة الجمعوية ومشاركة الشباب في الحياة العامة،
– لجنة الثقافة والرياضة والترفيه والسياحة وحركية الشباب،
– لجنة الإعلام والاتصال،
– لجنة البيئة والتنمية المستدامة،
– اللجنة الاجتماعية والتضامن ووقاية الشباب من الآفات الاجتماعية وحمايتهم،
– لجنة التعاون والعلاقات الدولية.