مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الثالث — المكتب
المادة 65
يتم فرز أوراق التصويت علناً أمام أعضاء الجمعية العامة. ويُعلن فوز المترشحين الأربعة (4) الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات، مناصفة رجل وامرأة.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يُعلن فائزاً المترشح الأصغر سنَّا.