مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الثالث — المكتب
المادة 64
يكون التصويت سرّياً وشخصياً، ويختار كل عضو في الجمعية العامة أربعة (4) مترشحين مناصفة، رجل وامرأة. 7 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 29 جانفي سنة 2023 م