مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الثالث — المكتب
المادة 62
يستدعي رئيس المجلس أعضاء الجمعية العامة لانتخاب نواب الرئيس وفق كيفيات استدعاء الجمعية العامة المنصوص عليها في المواد من 42 إلى 46 من هذا النظام الداخلي.