الفصل الثاني — العهدة والمهام
المادة 5
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يقدم المجلس آراء وتوصيات واقتراحات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.
كما يساهم في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب.
وفي هذا الإطار، يضطلع المجلس خصوصا، بما يأتي :
– تنشيط العلاقات مع السلطات العمومية والهيئات والمجالس المنتخبة،
– المساهمة في إعداد التدابير والأعمال لحماية الشباب وتحصينه من مختلف المخططات التي تهدف إلى استغلاله للمساس باستقرار الوطن سياسيا واجتماعيا وثقافيا،
– اقتراح الفضاءات والآليات الملائمة لتشجيع مساهمة شباب الجالية الوطنية بالخارج في جهود التنمية الوطنية، والاستفادة من خبرتهم،
– تشجيع وإبراز النماذج الشبانية الناجحة، ولا سيما في المجالات السياسية والجمعوية وفي ريادة الأعمال،
– ترقية التعاون مع مختلف الهيئات الوطنية والدولية في المجالات ذات الصلة بصلاحيات المجلس وميادين نشاطاته،
– المبادرة وتنظيم عمليات ترمي إلى جمع ودراسة الآراء حول المسائل المتعلقة بمجال الشباب،
– نشر مجلاّت ومنشورات ذات صلة بمهام المجلس.