مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الثالث — المكتب
المادة 58
طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 29 جانفي سنة 2023 م أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يتشكّل مكتب المجلس، زيادة على الرئيس، من نواب الرئيس الأربعة (4) ورؤساء اللجان المتخصصة.
يمارس أعضاء المكتب عهدة مُدتها سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد طيلة عهدة المجلس.