الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الثاني — الرئيس
المادة 56
في إطار الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يكلف رئيس المجلس، على الخصوص، بما يأتي :
– استدعاء أعضاء اللّجان المتخصصة أو اللجان الخاصة وأفواج الاستشارة والخبرة للاجتماعات،
– إمضاء المقرّرات الداخلية، لا سيما مُقرّرات تنصيب نواب الرئيس ورؤساء اللجان المتخصصة بعد انتخابهم،
– إمضاء مقررات إنشاء اللجان الخاصة وأفواج الاستشارة والخبرة،
– اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان النظام والأمن في مقر المجلس وملحقاته ومحيطه، عند الاقتضاء،
– تكليف أعضاء المجلس أو مستخدميه بمهمات وطنية أو دولية ذات صلة بنشاط المجلس،
– تنفيذ قرارات لجنة الانضباط ولجنة الطعن،
– تمثيل المجلس على المستوى الدولي،
– تبليغ نتائج الإخطار إلى رئيس الجمهورية، أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أو إلى الوزير المكلف بالشباب،
– توفير الشروط اللازمة لتمكين أعضاء المجلس من أداء مهامهم في أحسن الظروف،
– إبرام اتفاقات واتفاقيات التعاون الثنائيّة والمتعددة الأطراف مع الهيئات الوطنية ومختلف المنظمات والهيئات الدولية التي لها أهداف مماثلة،
– دراسة الشكاوى والمشاكل التي تعترض أعضاء المجلس أثناء أداء مهامهم و/أو بمناسبتها،
– السهر على إعداد المقررات المتعلقة بتنفيذ النظام الداخلي واحترامه بالتعاون مع مكتب المجلس.
وهو الناطق الرسمي للمجلس.