مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 54
في حالة حصول مانع للرئيس، يرأس الجمعية العامة أحد نواب الرئيس بتكليف من رئيس المجلس. وفي حالة عدم وجود تكليف، يرأس الأشغال نائب الرئيس الأكبر سنا.