مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 49
تنعقد أشغال الجمعية العامة في جلسات علنية، إلاّ إذا قرر رئيس الجلسة أو أغلبية أعضائها الحاضرين خلاف ذلك.