مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
المجلس هيئة استشاريّة توضع لدى رئيس الجمهورية، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يحدد مقر المجلس بمدينة الجزائر، ويمكنه عقد اجتماعاته في أي مكان آخر من التراب الوطني.