مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل الخامس — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم › القسم الثاني — الواجبات
المادة 32
يتعيّن على أعضاء المجلس المشاركة في جلسات واجتماعات أجهزة المجلس، وكذا في كل المهام والأشغال التي يكلفهم بها رئيس المجلس.