مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب المصادق عليه من طرف الجمعية العامة يومي 22 و 23 غشت سنة 2022