الفصل الخامس — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم › القسم الأول — الحقوق
المادة 28
طبقا لأحكام المادة 3 (المطتين 3 و 4) من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يسهر رئيس المجلس على اتخاذ كافة التدابير اللازمة، بالتنسيق مع السلطات العمومية المركزية والمحلية، لتحديد كيفيات تمكين أعضاء المجلس من حضور مداولات المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجالس التنفيذية الولائية وفقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا إشراكهم في كل التظاهرات الدينية والوطنية وزيارات العمل الوزارية ذات الصلة بمهام المجلس.