الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 الذي يُحدّد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 44 منه، يهدف هذا النظام تنظيمية الداخلي إلى تحديد القواعد التي تضبط سير المجلس الأعلى للشباب ومهام وصلاحيات المكتب واللجان المتخصصة للمجلس، وكذا كيفيات استخلاف وتجديد أعضائه، وحقوقهم وواجباتهم وقواعد الانضباط المطبقة عليهم، ويدعى في صلب النص " المجلس".