مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل الرابع — تشكيلة المجلس وكيفيات استخلاف وتجديد أعضائه
المادة 17
في حالة استخلاف أحد أعضاء المجلس، يقوم الرئيس بتحيين القائمة الاسمية للأعضاء التي تكون موضوع نشر في النشرة الرسمية للمجلس.