مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل الرابع — تشكيلة المجلس وكيفيات استخلاف وتجديد أعضائه
المادة 16
بعد انتهاء عملية انتخاب ممثلي شباب الولايات وتعيين الأعضاء المذكورين في المادة 12 أعلاه، يتخذ رئيس المجلس كل الإجراءات القانونية والإدارية لتحديد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس والقيام بنشرها في النشرة الرسمية للمجلس.