مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل الرابع — تشكيلة المجلس وكيفيات استخلاف وتجديد أعضائه
المادة 15
قبل ثلاثة (3) أشهر من نهاية العهدة، يراسل رئيس المجلس مصالح رئاسة الجمهورية والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب لاتخاذ الإجراءات التنظيمية لتجديد أعضاء المجلس.