الفصل الرابع — تشكيلة المجلس وكيفيات استخلاف وتجديد أعضائه
المادة 14
يوجه رئيس المجلس مراسلات إلى القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، لتعيين ممثلي الفئات المذكورة في المادة 7 (المطات 2 إلى 7)، وكذا ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المذكورة في المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه.
ويتم استخلاف أعضاء المجلس المذكورين في الفقرة أعلاه، حسب نفس أشكال تعيينهم.