مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل الرابع — تشكيلة المجلس وكيفيات استخلاف وتجديد أعضائه
المادة 13
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس المنتخب، لأي سبب كان، يتم استخلافه بالمترشح المدرج في قائمة المستخلفين الذي تحصل على أكبر عدد من الأصوات في الترتيب المنبثق عن انتخاب ندوة شباب الولاية المعنية في ظل احترام مبدأ المناصفة رجل وامرأة.