الفصل الرابع — تشكيلة المجلس وكيفيات استخلاف وتجديد أعضائه
المادة 12
طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يتكوّن المجلس، زيادة على الرئيس، من ثلاثمائة وثمانية وأربعين (348) عضواً، موزعين كما يأتي :
– مائتان واثنان وثلاثون (232) عضواً، بعنوان تمثيل شباب الولايات، مناصفة رجل وامرأة، ينتخبون من طرف ندوات شباب البلديات والولايات،
– أربعة وثلاثون (34) عضواً، بعنوان ممثلي المنظمات والجمعيات الشبانية أو الناشطة تجاه الشباب، المحلية والوطنية، مناصفة رجل وامرأة، يُعيّنهم الوزير المكلّف بالشباب،
– ستة عشر (16) عضواً، بعنوان تمثيل شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، مناصفة رجل وامرأة، يُعيّنهم الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية،
– ستة عشر (16) عضواً، بعنوان تمثيل الطلبة والمنظمات الطلابية، مناصفة رجل وامرأة، يُعيّنهم الوزير المكلّف بالتعليم العالي،
– عشرة (10) أعضاء، بعنوان تمثيل المتربّصين والمتمهنين وتلاميذ التكوين المهني، مناصفة رجل وامرأة، يُعيّنهم الوزير المكلّف بالتكوين المهني،
– عشرة (10) أعضاء، بعنوان تمثيل جمعيات الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة، مناصفة رجل وامرأة، يُعيّنهم الوزير المكلّف بالتضامن الوطني، 7 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 29 جانفي سنة 2023 م
– عشرة (10) أعضاء، يُعيّنهم رئيس الجمهورية على أساس كفاءتهم وخبرتهم في المجالات المتعلّقة بالشباب،
– عشرون (20) عضواً، بعنوان الحكومة والمؤسّسات العمومية المكلّفة بشؤون الشباب.