مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل التاسع — أحكام ختامية
المادة 119
صودق على هذا النظام الداخلي، المعد من طرف لجنة خاصة برئاسة رئيس المجلس، خلال أشغال الجمعية العامة المنعقدة يومي 22 و 23 غشت سنة .2022 حرّر بالجزائر في 25 محرم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة .2022 7 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 29 جانفي سنة 2023 م