مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل الثامن — قواعد الانضباط
المادة 115
تؤسس لجنة للطعن تتكون من سبعة (7) أعضاء من المجلس يعينهم الرئيس، من بينهم ثلاثة (3) أعضاء مختصين في مجال القانون بمن فيهم رئيس اللجنة.
يحضر الأمين العام للمجلس أشغال لجنة الطعن بصوت استشاري، ويضمن أمانتها.