مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل الثامن — قواعد الانضباط
المادة 113
تتّخذ لجنة الانضباط قراراتها بأغلبية الأصوات. وفي حال تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مُرجحاً. 29 جانفي سنة 2023 م يضمن رئيس المجلس تنفيذ قرارات لجنة الانضباط بموجب مقرر يتم تبليغه للعضو المعني طبقا للإجراءات المعمول بها في المجلس.