مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل الثامن — قواعد الانضباط
المادة 111
تجتمع لجنة الانضباط، بناء على استدعاء من رئيسها، للنظر في التقارير المرفوعة إليها من المكتب ضد أي عضو من أعضاء المجلس.