الفصل الثامن — قواعد الانضباط
المادة 110
تُنشأ لجنة للانضباط تتكون من ثلاثة عشر
(13) عضواً، كالآتي :
– خمسة (5) أعضاء، يعينهم رئيس المجلس من بين أعضاء المجلس،
– ثمانية (8) أعضاء، ممثلي اللجان المتخصصة المنصوص عليها في المادة 77 أعلاه، ينتخبون من بين أعضاء اللجان المتخصصة مناصفة رجل وامرأة.
تحدد كيفية انتخاب واستخلاف الأعضاء المذكورين في المطة الثانية أعلاه، بموجب مقرر من رئيس المجلس.
ينتخب رئيس لجنة الانضباط من بين أعضائها.
يحضر الأمين العام للمجلس أو ممثله اجتماعات لجنة الانضباط، ويتولى أمانتها.