مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل الثامن — قواعد الانضباط
المادة 108
يمنع على المتدخل أن يستعمل ألفاظاً شاتمة أو عبارات غير لائقة، أو فيها مساس بهيبة المجلس أو رئيسه أو أعضاء المجلس، أو بكرامة الأشخاص وبسمعة الهيئات والمؤسسات العمومية، أو المساس بالنظام العام و/أو بالآداب العامة.