مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل الثامن — قواعد الانضباط
المادة 107
يمنع عضو المجلس من تناول الكلمة في إحدى الحالات الآتية :
– إذا تسبب في تعكير صفو النظام والهدوء داخل قاعة الجلسات،
– إذا قام باستفزاز أو تهديد عضو في المجلس أثناء الجلسة.