مرسوم رئاسي رقم 23-57
· ج.ر عدد 3 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-57 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة .2023 عبد المجيد تبون 24 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 جانفي سنة 2023 م