مرسوم رئاسي رقم 23-56
· ج.ر عدد 3 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-56 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم
المادة 3
يحل الرقم الاستدلالي الأدنى المنصوص عليه في هذا المرسوم الأصناف الأرقام الإستدلالية 1 400 2 419 3 440 4 463 5 488 6 515 7 548 محل الرقم الاستدلالي الأدنى الموافق لمناصب الشغل المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المعمول بها، ابتداء من تاريخ سريان الشبكتين المنصوص عليهما في المادتين الأولى و 2 أعلاه، على التوالي.