المادة 2
تعدل الشبكة الاستدلالية لمناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل، ابتداء من أول جانفي سنة 2024، كما يأتي :
مناصب الشغل
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- عامل مهني من المستوى الثاني
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عون خدمة من المستوى الثاني
- سائق سيارة من المستوى الثالث ورئيس حظيرة
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عون خدمة من المستوى الثالث
- عون وقاية من المستوى الأول
- عامل مهني من المستوى الرابع
- عون وقاية من المستوى الثاني