المادة الأولى
تعدل الشبكة الاستدلالية لمناصب الشغل المنصوص عليها المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد في المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل، ابتداء من أول جانفي سنة 2023، كما يأتي :
مناصب الشغل
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- عامل مهني من المستوى الثاني
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عون خدمة من المستوى الثاني
- سائق سيارة من المستوى الثالث ورئيس حظيرة
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عون خدمة من المستوى الثالث
- عون وقاية من المستوى الأول
- عامل مهني من المستوى الرابع
- عون وقاية من المستوى الثاني الأصناف الأرقام الاستدلالية 1 325 2 344 3 365 4 388 5 413 6 440 7 473