المادة 4
يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة العمومية، المعدّل، ابتداء من أول جانفي سنة 2024، كما يأتي :
المستويات السلّمية الأصناف م الأقسام 1 1290 2 1098 أ 3 937 4 801 1 687 ب 2 592 3 512 1 444 ج 2 387 3 340 الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات مَ م- 1 م- 2 م- 3 810 522 349 246 695 453 308 221 598 395 273 200 517 346 244 182 448 305 219 – 391 271 198 – 343 242 181 – 302 217 166 – 268 197 154 – 240 180 144 – 24 جمادى الثانية عام 1444 ه