المادة 2
يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة العمومية، المعدّل، ابتداء من أول جانفي سنة 2023، كما يأتي :
المستويات السلّمية الأصناف م الأقسام 1 1255 أ 2 1063 3 902 4 766 1 652 ب 2 557 3 477 1 409 ج 2 352 3 305 الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات مَ م- 1 م- 2 م- 3 775 487 314 211 660 418 273 186 563 360 238 165 482 311 209 147 413 270 184 – 356 236 163 – 308 207 146 – 267 182 131 – 233 162 119 – 205 145 109 –