مرسوم رئاسي رقم 23-54
· ج.ر عدد 3 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-54 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم
المادة 4
يعاد تصنيف الموظف في الشبكتين المنصوص عليهما في المادتين الأولى و 2 أعلاه، في نفس الصنف والدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان هاتين الشبكتين، على التوالي.