المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 1 : نفقات المستخدمين عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع وزارة الصحة 000 000 143 000 000 143 البرنامج : الإدارة العامة 000 000 143 000 000 143 البرنامج الفرعي : تسيير الوزارة 000 000 143 000 000 143 البرنامج الفرعي : الدعم الإداري – – مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 143 000 000 143