مرسوم رئاسي رقم 23-509
· ج.ر عدد 6 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23-509 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره اثنان وعشرون مليارا ومائتان وثمانية وتسعون مليون دينار 22.298.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الصحة، ويوزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.