مرسوم رئاسي رقم 23-508
· ج.ر عدد 6 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23-508 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعديل عنوان برنامج وتحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره أربعة وعشرون مليارا ومائتان وخمسة وعشرون مليون دينار 24.225.000.000(دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستة وأرب ع ون م لي ارا وستم ائة وتسعون مليون دي ن ار 46.690.000.000(دج) كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وفي برنامج "المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه" وفي البرنامج الفرعي " تطوير المنشآت الأساسية للنقل الموجه" وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار".