مرسوم رئاسي رقم 23-507
· ج.ر عدد 6 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23-507 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره ملياران وثلاثمائة وخمسون مليون دينار 2.350.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوّق عة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.