مرسوم رئاسي رقم 23-506
· ج.ر عدد 6 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23-506 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره مائة وعشرة ملايير وتسعمائة وسبعة وعشرون مليون دينار 110.927.000.000(دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره عشرون مليار دينار 20.000.000.000(دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص " الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.