مرسوم رئاسي رقم 23-503
· ج.ر عدد 6 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23-503 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مليار وثلاثمائة مليون دينار 1.300.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ويوزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.