المادة 3
يكلف وزير المالي ة بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ي نشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة الموضوعة تحت تصرف وزير المالية الباب 1 : نفقات المستخدمين عناوين البرنامج رخص اعتمادات والبرنامج الفرعي الالتزام الدفع أملاك الدولة 000 000 400 1 000 000 400 1 الدعم الإداري 000 000 400 1 000 000 400 1 بالدينار الباب 2 : نفقات تسيير المصالح المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 301 103 000 301 103 000 301 503 1 000 301 503 1 000 301 103 000 301 103 000 301 503 1 000 301 503 1 13 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 جانفي سنة 2024 م